313

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

پوهندوی

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

وفيه تحريم الأفعال المذكورة لما فيه من عدم الرضى بالقدر.
٢٨/ ٢٢٩ - (وعن عمر بن الخَطَّاب ﵁ أن النَّبِيّ ﷺ قال: الميتُ يُعَذَّبُ في قبرِهِ بما ينح عَلَيهِ، رواه الشيخان).
وفيه التحذير من النائحة، وأن الميت يعذب بما ينح عليه. والثاني محمول على من أوصى بالنائحة عليه، وقيل على من أوصى بها أو ترك الوصية بتركها وإلا فلا يعذب بها لقوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) فتعذيبه في الحقيقة إنما هو بسبب منه وإنما أطلق في الحديث ذلك حملًا على عادة العرب من الوصية بذلك، ومنه قول طرفة بن العبد.
إذا مت فانعيني بما أنا أهله ... وشقي على الجيب يَا ابنة معبد
٢٩/ ٢٣٠ - (وعن أنس ﵁ قال: شهدت بنْتًا للنبي ﷺ

1 / 316