308

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

پوهندوی

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

واللحد أفضل من الشق -بفتح الشين- وهو أن يحفر وسط أرض القبر كالنهر أو تبنى حافتاه باللبن أو غيره، ويوضع الميت بينهما ويسقف عليه باللبن أو غيره، ومحل أفضلية اللحد على الشق في الأرض الصلبة، وإلا فالشق أفضل.
٢١/ ٢٢٢ - (وعنه) أي عن سعد بن أبي وقَّاص (قال: نهى النَّبِيّ ﷺ عَنْ أنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ) أي يبيض بالجصِ وهو الجبس، وقيل الجير، والمراد هنا هما أو أحدهما (وأنْ يقْعَد عَلَيهِ وأنْ يبْنى عَلَيهِ قبةً أو نحوها، رواه مسلم).
وفيه النهي عن تجصيص القبر والقبور والبناء عليه، وهي كراهة تنزيه، نعم يحرم البناء في المسبلة والموقوفة، والقول بكراهة التنزيه في الجلوس على القبر هو ما عليه الشيخان حتَّى قال في المجموع: إن الشَّافعيّ وجمهور

1 / 311