وفيه أَيضًا أنَّه يكبر في صلاة الجنازة أربع تكبيرات، وهي أركان يقرأ بعد الأولى الفاتحة، وبعد الثَّانية يصلي على النَّبِيّ ﷺ وبعد الثالثة يدعو للميت وجوبًا في الثلاثة.
١٦/ ٢١٧ - (وعن زيد بن أرقم ﵁ قَال: كان النَّبِيّ ﷺ يُكَبِّرُ عَلَى الجَنَائزِ أرْبَعًا ويكبر خَمْسًا، رواه مسلم).
وفيه أن التكبير الزائد على الأربع لا يضر وإن لم يجب ولم يسن لأنه ذكر يتقيد ذلك بالخامسة.