301

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

پوهندوی

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

خمسة منها قميص وعمامة، ومحل سن الثلاثة في التمكن منها فلا ينافي ذلك خبر الذي سقط عن راحلته من الآمر بتكفينه في ثوبين لأنه لم يكن له غيرهما، قاله القاضي أبو الطِّيب وغيره. وقولها: ليس فيها قميص ولا عمامة يحتمل أنَّه لم يزد على الثلاثة قميص ولا عمامة وهو ما عليه الشَّافعيّ وجمهور العلماء كما قال النووي وصوبه، ويحتمل أنهما زيدًا، والثلاثة خارجة عنها، فيكون قد كفّن في خمسة أثواب وعليه مالك، ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾ يحتمل بلا عمد أصلًا أو بعمد لا ترونها. ١١/ ٢١٢ - (وعن ابن عباس ﵄ مرفوعًا إلى النَّبِيّ ﷺ ألبَسُوا) بفتح الموحدة (مِنْ ثِيَابِكُ البَيَاض) أي ثيابكم البيض، (فإِنَّهَا من خَيرِ) وفي رواية فإنَّها خير (ثيابِكُمْ، وكَفِّنُوا فِيهَا مَوتاكُمْ، رواه أبو داود وغيره، وصححه التِّرْمِذِيّ. وفيه سن لبس الثياب البيض وتكفين الميت فيها. ١٢/ ٢١٣ - (وعن جابر ﵁ قال: كان النَّبِيّ ﷺ يَجْمَعَ بَينَ الرجُلَينِ منْ قَتْلَى أُحُدٍ في ثَوْب وَاحِدٍ) لضيق الحال (ثُمَّ يَقُولُ: أيهُمْ أكثَرُ أخْذ من القُرآنِ)، فإذا أشير له إلى أحدهما (فَيُقَدِّمُهُ في اللحْدِ) إكرامًا له ببركة ما أخذ من القرآن (ولَمْ يُغسِّلُوا ولَمْ يُصَلَّ عَلَيهِمْ، رواه البُخَارِيّ).

1 / 304