292

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

پوهندوی

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

وفيه جواز لبس الحرير لحكة وجرب، ولو في حضر، وقيل يختص ذلك بالسفر، واختاره ابن الصلاح بثبوت التقييد به في رواية الشيخين والصحيح جوازه مطلقًا، والتقييد به إنما كان لبيان الواقعة. ٤/ ٢٠٠ - (وعن أبي موسى عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري ﵁ قال: قَال النبي ﷺ: أُحِلَّ الذَّهَبُ والحَرِيرُ لإِنَاثِ أُمَّتِي، وحُرمَ عَلَى ذُكُورِهِم، رواه الشيخان). وفيه حل استعمال الذهب والحرير للإِناث، وتحريمه على الرجال وأُلحق بهم الخناثى، والمراد من الذهب هنا لبسه، أما استعماله في الأكل والشرب، فلا فرق في تحريمه بين الرجال والخناثى والإِناث كما مر، والفضة كالذهب فيما ذكر. ٥/ ٢٠١ - (وعن علي ﵁ قال: نَهى النبي ﷺ عَنْ لُبْسِ القَسِّيِّ والمعَصْفَرِ، رواه مسلم). وفيه تحريم لبس القَسيّ والمعصفر ومثله المزعفر لما فيها من الزينة والخيلاء، ومحله في الرجال والخناثى، والمعصفر ما صبغ بالعصفر والقسيّ - بفتح القاف، وقيل بكسرها مع تشديد السين المهملة فيها وقيل بكسر القاف

1 / 295