290

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

پوهندوی

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

باب اللباس المنهي عنه منطوقًا وغير المنهي عنه مفهومًا. ١/ ١٩٧ - (عن حذيفة ﵁ قال: نَهى النبي ﷺ) عن (أنْ نَشْرَبَ في آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ وأنْ نَأكَل فِيها، وَعَنْ لُبْسِ الحَريرِ والدِّيباجِ) بكسر الدال وفتحها ما غلظ من ثياب الحرير (وأنْ نَجْلِسَ عَلَيهِ، رواه البخاري). وفيه أنه يحرم استعمال آنية الذهب والفضة على الرجال وغيرهم. وتقدم مع زيادة في باب الآنية، وأنه يحرم استعمال الحرير ولو ديباجًا ومحله بقرينة ما يأتي في حديث أبي موسى في الرجال الملحق بهم الخناثى دون النساء. ٢/ ١٩٨ - (وعن عمر ﵁ قال: نَهى النبي ﷺ عَنْ لُبْس الحَريِر إلّا مَوضعَ إِصْبعَينِ أوْ ثَلاثٍ أوْ أرْبَع، رواه الشيخان واللفظ لمسلم).

1 / 293