253

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

پوهندوی

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

باب كيفية صلاة المسافرين من حيث القصر والجمع ١/ ١٦٠ - (عن عائشة ﵂ قَالت: أوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكعَتَينِ، فَأقِرّتْ صَلاةُ السَّفَرِ، وَأُتِمَّتْ صَلَاة الْحَضَرِ، رواه الشيخان). وفيه جواز قصر الرباعية في السفر إلى ركعتين ولو في خوف وعن ابن عباس جوازه في الخوف إلى ركعة، والجمهور على الأول، وتأولوا خبر مسلم عن ابن عباس "فرضت الصلاة في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة" على أن المراد ركعة مع الإِمام، وينفرد بالأخرى كما هو المشروع فيها. وشرط القصر أن تكون الصلاة رباعية مكتوبة مؤداة أو فائتة سفر قصر في سفر قصر وسيأتي بيانه. ٢/ ١٦١ - (وعن ابن عمر ﵄ قال: قال النبي ﷺ إِنَّ الله يُحِبُّ أنْ تَؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَه أنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ) وفي رواية كما يحب أن

1 / 256