241

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

پوهندوی

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

لم يحرقهم بل هَمَّ بتحريقهم وتركه، ولو كانت فرض عين لما تركه، ذكره النووي. ٣/ ١٤٨ - (وعنه) أي (عن أبي هريرة ﵁ قال: قَال النبي ﷺ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ) إمامًا (لِيُؤْتَمَّ) -أي يقتدى (بِهِ) فلا تختلفوا عليه (فَإذَا كَبَّرَ) - أي فرغ من تكبيرة الإِحرام (فَكَبِّروا، وإذَا رَكَعَ فَارْكعُوا، وإذَا قَال سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا) بعد قولكم ذلك (رَبَّنَا ولَكَ الحَمْدُ) بإثبات الواو، وفي رواية بحذفها، وإنما سكت عن قوله فقولوا سمع الله لمن حمده لأنه كان معلومًا لهم، لأن الإِمام يجهر به بخلاف ربنا ولك الحمد لأنه يسر به، وهو ﷺ إنما علمهم ما جهلوه من ذلك، فالتسميع ذكر للرفع من الركوع، والتحميد ذكر للاعتدال، وتقدم في باب صفة الصلاة، (وإِذَا سَجَدَ فاسْجُدُوا، وإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وإذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أجْمَعُونَ) بالرفع توكيدًا للضمير في فصلوا، أو في جلوسًا، وروي بالنصب حالًا من أحد الضميرين أو من مقدر تقديره أعنيكم أجمعين (والحديث رواه الشيخان). وفيه وجوب متابعة الإِمام وتحريم الاختلاف عليه، والمراد في الأفعال وتكبيرة التحرم دون بقية الأقوال، نعم يحرم مقارنة تكبير المأموم للتحرم تكبير الإمام، وتقديم سلامه على سلامه، وقوله فيه: وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا عند الشافعية منسوخ بحديث الصحيحين أنه ﷺ جالسًا، وأبو بكر

1 / 244