232

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

پوهندوی

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

وكخبر الشيخين عن ابن عمر "أن النبي ﷺ كان يصلي الوتر على راحلته ولا يصلي عليها المكتوبة. وأجيب عن الأخبار السابقة بحملها على الندب المؤكد جمعًا بين الأدلة وعن الأول خصوصًا بأن الحنفي لا يقول به لأن فيه من أحب أن يوتر بخمس الخ. وهو يقول لا يكون الوتر إلا ثلاث ركعات، واعلم أن أقل الوتر واحدة كما مر في خبر صلاة الليل مثنى، وأدنى كماله ثلاث ركعات، وأكمل منه خمس، ثم سبع، ثم تسع، ثم إحدى عشرة، وهي أكثره على المشهور، ويدل له الخبر الآتي وقيل أكثره ثلاث عشرة، وجاءت فيه أخبار صحيحة. ومن قال بالأول تأولها على أن الراوي حسب معها سنة العشاء. ١٢/ ١٤٠ - (وعن عائشة ﵂ قَالتْ: مَا كَانَ النبي ﷺ يَزِيدُ في رَمَضَانَ وَلَا في غَيرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أرْبعًا، فَلَا تَسْأل عَنْ حُسْنِهِن وَطُولهنَّ، ثم يُصَلِّي أرْبَعًا فَلَا تَسألْ عَنْ حسْنِهِنَّ وطُولِهن، ثم يصلي ثَلاثًا) رواه الشيخان.

1 / 235