223

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

پوهندوی

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

الصلاة، أما فيها فلا تجوز كسائر سجدات الشكر من السجدات التي لهجوم نعمة أو اندفاع نقمة، فلو سجد فيها عامدًا عالمًا بالتحريم بطلت صلاته في الأصح، أو ناسيًا أو جاهلًا فلا، ويسجد للسهو، ولو سجدها إمامه في الصلاة لاعتقاده لها لم يتابعه في الأصح بل يفارقه أو ينتظره، فإن انتظره قال في الروضة: لم يسجد للسهو إذ لا سجود لسهوه، والمراد أنه لا يسجد لانتظاره وإن سجد لسجدة إِمامه. ٦/ ١٢٦ - (وعنه) أي عن ابن عباس ﵄ أنَّ النَّبي ﷺ سَجَدَ بالنَّجْمِ) أي فيها (رواه البخاري). وفيه سن سجود التلاوة لقراءة آخر سورة النجم. ٧/ ١٢٧ - (وعن أبي سعيد زيد بن ثايت) وهو ابن الضحاك بن زيد الأنصاري المدني القرظي ﵁ قال: قَرَأتُ على النبي ﷺ النَّجْم

1 / 226