فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Zakariyya al-Ansari d. 926 AH
201

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

پوهندوی

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

الكفين كما روي كذلك ولو بعض كل منهما (والرُكْبَتَينِ وَأطْرَافِ القَدَمَينِ) ولو بعضًا من كل منهما (رواه الشيخان). وفيه الأمر بالسجود على الأعضاء المذكورة والأمر. فيه للوجوب في الجبهة قطعًا إذ لا يتصور السجود إلا بها، وفي البقية على الأصح عن طائفة منهم النووي. قال: وهو الذي رجحه الشافعي، ويجب في الجبهة فقط كشفها ولا يكفي وضعها بل يجب أن يتحامل على موضع سجوده، وبثقل رأسه وعنقه حتى يستقر بجبهته، وبسط ذلك يطلب من كتب الفقه. ١٩/ ١٠٨ - (وعنه) أي عن ابن عباس (قال: كَانَ النبي ﷺ يَقُول فِي

1 / 204