فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Zakariyya al-Ansari d. 926 AH
164

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

پوهندوی

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

الصمة ﵁ قَال: قَال النَّبيُّ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ) أي علم. (المَارُّ بَينَ يَدَيِ المُصَلِّي) وسترته التي مر بيانها آنفًا وخص اليدين بالذكر لأنه بهما غالبًا دفع المار المأمور به فيما يأتي (مَاذَا عَلَيهِ). ما استفهامية وذا إما موصول أو ملغاة إما بتركيبها مع ما، أو بزيادتها، والمجموع على التركيب اسم استفهام، ومحل ما بتقدير موصولية ذا، والمجموع بتقدير إلغائها رفع بالابتداء، أو يعلم معلق عن العمل بالاستفهام على التقديرين. (مِنَ الإِثْمِ) بيان لما قبله (لَكَان أنْ يَقِفَ) -أي وقوفه- (أرْبَعِينَ خَرِيفًا خَيرًا) خبر كان وروي بالرفع اسمها وما قبله خبرها، قيل: الخيرية حاصلة ولو لم يعلم المار مقدار ما عليه من الإِثم فما فائدة جعل علمه شرطًا لها. وأجيب بأن في الكلام حذفًا وتقديره لعلم أن وقوفه يكون خيرًا أو لاختار أن يقف لكونه خيرًا (لَهُ، مِنْ أنْ يَمُرَّ بَينَ يَدَيه، رواة الشيخان، إلا من الإِثم فالبخاري وإلا خريفًا فالبزار في رواية).

1 / 167