فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Zakariyya al-Ansari d. 926 AH
144

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

پوهندوی

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

تَغِيبَ الشَّمْسُ رواه الشيخان). وفيه أن الصلاة تكره حينئذ وهي كراهة تحريم، وقيل تنزيه ومحلها بعد فعل الصلاتين في وقتيهما، فالكراهة بعدهما متعلقة بالفعل في وقتيهما، فلو صلاها قضاء في وقت آخر لم تكره الصلاة بعدهما، ولو جمع العصر في وقت الظهر كرهت الصلاة بعدها لأنه وقت العصر للجامع. ومحل كراهتها إذا فعلت لسبب متأخر كصلاة الإِحرام وصلاة الاستخارة، فإن سببهما وهو الإِحرام والاستخارة متأخر بخلاف ما إذا فعلت لسبب متقدم أو مقارن كفائتة لم يقصد تأخيرها إلى الوقت المذكور، وكصلاة الاستسقاء والكسوف فلا تكره. وقضية الحديث تعميم الكراهة في وقت العصر من فعلها إلى الغروب، وهو ما عليه جمهور العلماء، وقد يقال ينافيه خبر أبي داود وصححه الحاكم "لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة".

1 / 147