131

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

پوهندوی

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

الزهري وغيره. وما ورد من أنَّه أمرها به لكل صلاة فضعيف بتقدير صحته فهو محمول على أنها كانت ناسية للوقت والعدد. ٢/ ٥١ - (وعنها) أي عن عائشة (﵂ قالت: كُنَّا نُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ رواه مسلم وغيره). وفيه دليل على أن القضاء إنما يجب بأمر جديد، وليست مخاطبة بالصوم في حال حيضها لأنه يحرم عليها الصوم بالإِجماع فكيف تؤمر به؟، وقيل: يجب بالأمر الأول فتكون مخاطبة في حال حيضها بالصوم، وتعذر في تأخيره لأنه لو لم يجب في الحال لم يجب قضاؤه كالصلاة لمخاطبتها فيه كمخاطبة المحدث بالصلاة، وإن كانت لا تصح منه حال الحدث، وأجيب بأن المحدث

1 / 134