وشرعًا: دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة.
وله عشرة أسماء بينتها في شرح الروض وغيره. والأصل فيه مع ما يأتي آية ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢] أي الحيض وخبر الصحيحين "هذا شيء كتبه الله على بنات آدم" فيه حديث فاطمة بنت أبي حبيش السابق في أسباب الحدث إذ فيه ثبوت الحيض، وأنه يوجب الغسل.