125

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

پوهندوی

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

ضَرَبَ بِيَدَيهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثمَّ مَسَحَ الشِّمَال عَلَى اليَمِينِ وظَاهِرَ كَفَّيهِ وَوَجْهَهُ، رواه الشيخان واللفظ لمسلم). وفيه دليل لمن قال بجواز الاجتهاد في حياة النبي ﷺ لأنه لم يأمر عمارًا بالإعادة وهو الأصح، ودليل لمن اكتفى بضربة واحدة وبمسح الكفين وهو ما رجحه الرافعي في الأولى. أما من لم يكتف إلا بضربتين ويمسح الذراعين مع الكفين، وهو المنصوص ورجحه النووي، فاحتج بخبر أبي داود والحاكم وهو جيد بشواهده كما قاله البيهقي "التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين".

1 / 128