801

فتح العلی المالک

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

خپرندوی

دار المعرفة

شمېره چاپونه

بدون طبعة وبدون تاريخ

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ مَاتَ عَنْ زَوْجَةٍ وَابْنَيْنِ وَابْنَتَيْنِ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ عَنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ ثُمَّ مَاتَتْ الْأُمُّ عَنْ ابْنِهَا الْبَاقِي مِنْ الِابْنَيْنِ السَّابِقَيْنِ وَبِنْتٍ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ الثَّانِي عَنْ ابْنٍ وَبِنْتٍ وَزَوْجَةٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ ثُمَّ مَاتَتْ إحْدَى الْأُخْتَيْنِ عَنْ أُخْتِهَا وَابْنِ أَخِيهَا ثُمَّ مَاتَتْ الْأُخْتُ الثَّانِيَةُ عَنْ ابْنِهَا وَابْنِ أَخِيهَا وَأَوْلَادِ عَمِّهَا ثُمَّ مَاتَ ابْنُ الِابْنِ الثَّانِي وَتَرَكَ أُمَّهُ وَأُخْتَهُ وَأَخًا لِأُمٍّ وَأَوْلَادَ عَمّه.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لِبِنْتِ الْمُتَوَفَّاةِ ثَالِثًا وَهِيَ زَوْجَةُ الْمُتَوَفَّى الْأَوَّلِ الَّتِي هِيَ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ قِيرَاطٌ وَاحِدٌ وَثَلَاثَةُ أَتْسَاعِ قِيرَاطٍ وَأَرْبَعَةُ أَتْسَاعِ تُسْعِ قِيرَاطٍ وَنِصْفُ تُسْعِ تُسْعِ قِيرَاطٍ بِتَقْدِيمِ الْمُثَنَّاةِ عَلَى السِّينِ فِيهَا وَلِزَوْجَةِ الِابْنِ الْمُتَوَفَّى رَابِعًا ثَلَاثَةُ قَرَارِيطَ وَسِتَّةُ أَتْسَاعِ قِيرَاطٍ وَسَبْعَةُ أَتْسَاعِ تُسْعِ قِيرَاطٍ وَخَمْسَةُ أَثْمَانِ تُسْعِ تُسْعِ قِيرَاطٍ مِنْ مَجْمُوعِ تَرِكَةِ زَوْجِهَا الْمَذْكُورِ وَابْنِهَا الْمُتَوَفَّى سَابِعًا وَلِبِنْتِهِ مِنْ مَجْمُوعِ تَرِكَتِهِ وَتَرِكَةِ أَخِيهَا الْمُتَوَفَّى سَابِعًا تِسْعَةُ قَرَارِيطَ وَثَمَانِيَةُ أَتْسَاعِ قِيرَاطٍ وَسَبْعَةُ أَتْسَاعِ تُسْعِ قِيرَاطٍ وَنِصْفُ تُسْعِ تُسْعِ قِيرَاطٍ وَلِابْنِ الْبِنْتِ الْمُتَوَفَّاةِ سَادِسًا خَمْسَةُ قَرَارِيطَ وَتُسْعَا قِيرَاطٍ وَتُسْعَا تُسْعِ قِيرَاطٍ وَرُبُعُ تُسْعِ قِيرَاطٍ وَلِلْأَخِ لِلْأُمِّ مِنْ تَرِكَةِ أَخِيهِ ابْنِ الِابْنِ الْمُتَوَفَّى سَابِعًا قِيرَاطٌ وَاحِدٌ وَسَبْعَةُ أَتْسَاعِ قِيرَاطٍ وَتُسْعَا تُسْعِ قِيرَاطٍ وَنِصْفُ تُسْعِ تُسْعِ قِيرَاطٍ وَنِصْفُ ثُمُنِ تُسْعِ تُسْعِ قِيرَاطٍ وَلِأَوْلَادِ عَمِّهِ مِثْلُ مَا لِأَخِيهِ لِأُمِّهِ وَالْأُخْتَانِ لِأَبٍ فِي الثَّانِيَةِ مَحْجُوبَتَانِ بِالشَّقِيقِ وَفِي الرَّابِعَةِ بِالِابْنِ وَابْنِ الْأَخِ وَأَبْنَاءُ الْعَمِّ فِي السَّادِسَةِ مَحْجُوبُونَ بِالِابْنِ وَصُورَةُ ذَلِكَ هَكَذَا.

2 / 379