782

فتح العلی المالک

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

خپرندوی

دار المعرفة

شمېره چاپونه

بدون طبعة وبدون تاريخ

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ أَخْبَرَهُ مُخْبِرٌ بِخَبَرٍ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَذِبٌ فَقَالَ كُلُّ أَهْلِ بَلَدِ الْمُخْبِرِ كَذَّابُونَ مُزَوِّرُونَ حَتَّى إنْ كَانَ مِنْهُمْ نَبِيٌّ فَأَنَا أُكَذِّبُهُ وَأَلْعَنُ أَبَاهُ فَمَاذَا يَلْزَمُهُ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، يُسْأَلُ الْقَائِلُ عَمَّا أَرَادَهُ بِهَذَا الْكَلَامِ فَإِنْ قَالَ أَرَدْت الْمَوْجُودِينَ الْآنَ أَوْ بَعْدَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَالَ أَرَدْت الْمَوْجُودِينَ قَبْلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ أَيْضًا أَوْ قَالَ لَمْ أُرِدْ شَيْئًا مِنْهُمَا أُدِّبَ بِالِاجْتِهَادِ وَلَا يُقْتَلُ إذْ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ مَا عَلَّقَهُ كَمَا قَالُوهُ فِيمَنْ قَالَ لَوْ سَبَّنِي مَلَكٌ أَوْ نَبِيٌّ لَسَبَبْته وَمَا قَالَهُ الْقَابِسِيُّ فِيمَنْ قَالَ كُلُّ صَاحِبِ فُنْدُقٍ لَهُ قَرْنَانِ وَلَوْ نَبِيًّا مُرْسَلًا قَالَ فِي الشِّفَاءِ تَوَقَّفَ الْقَابِسِيُّ فِي قَتْلِهِ وَأَمَرَ بِشَدِّهِ بِالْقُيُودِ وَالتَّضْيِيقِ عَلَيْهِ حَتَّى تُسْتَفْهَمَ الْبَيِّنَةُ عَنْ جُمْلَةِ أَلْفَاظِهِ وَمَا يَدُلُّ عَلَى مَقْصَدِهِ وَهَلْ أَرَادَ أَصْحَابَ الْفَنَادِقِ الْآنَ فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمْ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ فَيَكُونُ أَمْرُهُ أَخَفَّ وَلَكِنَّ ظَاهِرَ لَفْظِهِ الْعُمُومُ لِلْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ وَقَدْ كَانَ فِي الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ مَنْ اكْتَسَبَ الْمَالَ وَدَمُ الْمُسْلِمِ لَا يُقْدَمُ عَلَيْهِ إلَّا بِأَمْرٍ بَيِّنٍ وَمَا تَرِدُ إلَيْهِ التَّأْوِيلَاتُ فَلَا بُدَّ مِنْ إمْعَانِ النَّظَرِ فِيهِ وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي تَعْلِيمِ الصَّبِيِّ بِكِتَابَةِ الْبَسْمَلَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْقُرْآنِ نَحْوِ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [البقرة: ٢٥] عَلَى أَرْضٍ طَاهِرَةٍ لِيَتَوَصَّلَ لِكِتَابَةِ ذَلِكَ فِي لَوْحِهِ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا يَتَعَلَّمُ بِحَسَبِ عَادَتِهِمْ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، لَا تَجُوزُ كِتَابَةُ الْبَسْمَلَةِ وَلَا شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ وَلَا مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ ﵎ عَلَى الْأَرْضِ الطَّاهِرَةِ لِأَنَّهُ تَنْقِيصٌ لَهَا وَلِقَوْلِهِ ﷺ «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَهُ» فِيمَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْت عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُحَدِّثُ قَالَ «مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكِتَابٍ فِي أَرْضٍ فَقَالَ لِشَابٍّ مِنْ هُذَيْلٍ مَا هَذَا قَالَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى كَتَبَهُ يَهُودِيٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا لَا تَضَعُوا كِتَابَ اللَّهِ إلَّا مَوْضِعَهُ» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ رَأَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنًا لَهُ يَكْتُبُ الْقُرْآنَ عَلَى حَائِطٍ فَضَرَبَهُ ذَكَرَهُ الْقُرْطُبِيُّ فِي مُقَدِّمَةِ تَفْسِيرِهِ وَلِأَنَّهُ يُؤَدِّي لِنِسْيَانِهِ فَيُوطَأُ بِالْأَقْدَامِ وَالنِّعَالِ وَتُلْقَى عَلَيْهِ النَّجَاسَةُ وَالْقَذَرُ وَلِكِتَابَةِ الصِّبْيَانِ ذَلِكَ عَلَى الْأَرْضِ النَّجِسَةِ وَتَرْكِهِ فَيُوطَأُ وَوَسِيلَةُ الْحَرَامِ مُحَرَّمَةٌ وَلِقَوْلِ الْفُقَهَاءِ وَضْعُ الْمُصْحَفِ عَلَى الْأَرْضِ الطَّاهِرَةِ اسْتِخْفَافًا بِهِ رِدَّةٌ، فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ وَضْعَهُ عَلَيْهَا بِلَا اسْتِخْفَافٍ مَمْنُوعٌ وَتَعْلِيمُ الْأَوْلَادِ الْكِتَابَةَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ وَهَا هُمْ يَتَعَلَّمُونَهَا فِي مِصْرَ وَأَعْمَالِهَا وَالْمَغْرِبِ وَالْحِجَازِ وَالشَّامِ وَأَغْلَبِ بِلَادِ الْإِسْلَامِ بِدُونِ ذَلِكَ وَلَمْ أَسْمَعْ بِذَلِكَ مُذْ مَيَّزْت إلَى الْآنَ إلَّا مِنْ نَحْوِ نِصْفِ عَامٍ عَنْ بَعْضِ بِلَادِ السُّودَانِ فَالْوَاجِبُ تَرْكُ هَذِهِ الْعَادَةِ الشَّنِيعَةِ الَّتِي لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاعِلَهَا وَأَدَّتْ إلَى الْأُمُورِ الْفَظِيعَةِ وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي تَعْلِيقِ اللَّوْحِ الْمَكْتُوبِ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ عَلَى جِدَارٍ أَوْ إسْنَادِهِ إلَيْهِ أَوْ وَضْعِهِ فِي كَوَّتِهِ وَفِيهِ رَوْثُ الْبَقَرِ وَالنَّجَاسَةِ غَالِبًا.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِقَذَارَةِ رَوْثِ الْبَقَرِ وَالْخِلَافِ فِي نَجَاسَتِهِ وَلِغَلَبَةِ الْجَلَّالِيَّةِ عَلَيْهِ فَيُتَّفَقُ عَلَى نَجَاسَةِ رَوْثِهِ وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ

2 / 360