فتح باب العنایه په شرح النقایه
فتح باب العناية بشرح النقاية
پوهندوی
محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم
خپرندوی
دار الأرقم بن أبي الأرقم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
حنفي فقه
وكلِّ مأكولٍ: طاهِرٌ. وسِبَاعِ البهائم: نَجِسٌ
===
لَحْم الفَرَس لكونه آلةَ الجهاد لا لنجاستِهِ، ألا يُرَى أنَّ لبنَهُ حلالٌ بالإِجماع، ذكَرَه العَيْنيُّ في «شرح تُحفة الملوك».
(وكلِّ مأكولٍ) أي لحمُهُ، وفي نسخة: وكلِّ مأكولِ اللحم أيْ مِنْ الطيُّور، والدَّوابِّ، إلا الدجاجةَ المُخلاَّةَ، والإِبِلَ، والبقَرَ، والغنَمَ الجلاَّلةَ.
(طاهِرٌ) من غير كراهة. وإنما قلنا: إنَّ سُؤْرَ هذه الأشياء طاهرٌ من غير كراهة، لأنَّ اللّعابَ يَترشَّحُ من اللَّحْم، ولَحْمُ هذه الأشياءِ طاهر. وحُرمةُ أكلِ الآدَمِيِّ لاحترامِهِ لا لنجاسته، وكذلك حُرمةُ الفَرَسِ عند أبي حنيفة - في إحدى الروايتين عنه - ليسَتْ لنجاسته بل لأنه آلةُ الجهاد. ورَوى مسلم: عن عائشة ﵂ قالتْ: كنتُ أشرَبُ وأنا حائضٌ، وأُناوِلُهُ النبيَّ ﷺ فيضَعُ فاهُ على مَوْضِعِ فيَّ فيَشرب. وقد ورد: «إنَّ المُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ» رواه أصحاب «السُّنَن» عن أبي هريرة. ونجاسَةُ الكافِرِ في قوله تعالى: ﴿إنَّما المشركون نَجَسٌ﴾ (^١) لخُبْثِ باطنِهِ في اعتقادهِ فلا يُؤثِّرُ في نجاسة أعضائه، ولأنه ﷺ أَنزَل وَفْدَ ثَقِيفٍ في المسجد، فلو كان النَّصُّ على ظاهره لَمَا أَنزلَهُم فيه.
(وسِبَاعِ البهائم) سُؤرُها - وهي: الأَسَدُ، والنَّمِرُ، والفَهْدُ، والذئبُ، والضَّبُعُ، والكلبُ، والخِنزيرُ، والفِيلُ ونحوُها - (نَجِسٌ). أمَّا الكلبُ والخِنزيرُ فيوافِقُنا فيهما الشافعيُّ.
وأمَّا مالكٌ فيقولُ بطهارةِ سُؤْرِهما، لأنه يَرى طهارةَ كُلِّ حيّ.
قلنا: ثَبتَتْ نجاسَةُ الخِنزير بالنَّصِّ، والكلبِ بدلالةِ قولِهِ ﷺ «طَهُورُ إِناءِ أَحَدِكم إذا وَلَغَ فيه كلبٌ أن يَغْسِلَه سَبْعَ مَرَّات». رواه مسلم وأبو داود.
وأمَّا سائِرُ أسْآرِ سِباعِ البهائم، فيُخالِفُنَا الشافعيُّ ﵀ فيها تَبَعًا لمالك، لِمَا روى ابنُ ماجه مِنْ حديثِ عبد الرحمن بن زيد بن أسْلَمَ، عن أبيه، عن عطاءٍ عن أبي هريرة قال: سُئِلَ رسولُ الله ﷺ عن الحِياضِ التي بين مكة والمدينة، فقيل له: إنَّ الكلابَ والسباعَ تَرِدُ عليها؟ فقال: «لها ما أَخذَتْ في بُطُونِها، ولنا ما بَقِيَ شرابٌ وَطَهُورٌ»، وما رُوِي: أنتوضَّأُ بِمَا أَفضَلَت الحُمُر؟ فقال: «نعم: وَبِما أَفضَلَت السِّباعُ كُلُّها» (^٢) .
(^١) سورة التوبة، آية: (٢٨). (^٢) أخرجه الدارقطنى في سننه ١/ ٦٢، كتاب الطهارة، باب الأسآر رقم (٢) وعقَّبَه الدارقطنى بقوله: ابن أبي حبيبة ضعيف أيضًا، وهو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة.
1 / 102