د فتح الله الحميد المجيد په شرح کتاب التوحيد
فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد
ژانرونه
فمن ذلك الخميس الحقير الذي في آخر صومهم فإنه يوم عيد المائدة فيما يزعمون ويسمونه: عيد العشاء، وهو الأسبوع الذي يكون فيه من الأحد إلى الأحد هو عندهم الأكبر فجميع ما يحدثه الإنسان فيه من المنكرات منهي عنه فمنه: خروج النساء وتبخير القبور ووضع الثياب على السطح وكتابة الورق وإلصاقها بالأبواب واتخاذ موسما لبيع البخور وشرائه. ومن ذلك ما تفعله النساء من أخذ ورق الزيتون والاغتسال بمائه وقصد الاغتسال من ذلك فإن أصل ذلك ماء المعمودية. ومن ذلك ترك الوظائف الراتبة والصنائع والتجارات أو حلق العلم أو غير ذلك واتخاذه يوم راحة وفرح واللعب فيه بالخيل وغيرها على وجه يخالف ما قبله وما بعده من الأيام. والضابط أنه لا يحدث # فيه أمرا أصلا بل يجعل يوما كسائر الأيام وقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن اليومين اللذين كانا لهم يلعبون فيهما في الجاهلية وأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح بالمكان إذا كان المشركون يعيدون فيه، قال غير واحد من التابعين وغيرهم في قوله تعالى: {والذين لا يشهدون الزور} [الفرقان: 72] . فروى أبو بكر الخلال في الجامع بإسناده عن محمد بن سيرين قال: هو الشعانين، وكذلك ذكر عن مجاهد قال: هو أعياد المشركين، وكذلك عن الربيع بن أنس قال: أعياد المشركين، وقال القاضي أبو يعلى: مسألة في النهي عن حضور أعياد المشركين وروى أبو الشيخ الأصفهاني بإسناده في شروط أهل الذمة عن الضحاك في قوله تعالى: {والذين لا يشهدون الزور} [الفرقان: 72] . قال عيد المشركين".
قلت: إذا النهي في الذي يحضر أعيادهم ولو لم يفعل فعلا أو يفعل لله فكيف بمن يحضر أعيادهم وأماكنهم ويفعل أفعالهم فتأمل حتى تميز بين الناس في الإسلام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك". إذا لأنه عدم الموانع التي يمنع الوفاء لأجلها من معاصي الله تعالى "فإنه لا وفاء في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم". رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. أي البخاري ومسلم.
مخ ۲۲۸