Fath al-Wahhab bi-Sharh Manhaj at-Tullab
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب
خپرندوی
دار الفكر
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
فقه شافعي
فروع: له استقلال بقبض إن كان الثمن مؤجلا أو سلم الحال وَشُرِطَ فِي قَبْضِ مَا بِيعَ مُقَدَّرًا مَعَ ما مر نحو ذرع ولو كان له طعام مقدر على زيد ولعمرو عليه مثله فليكتل لنفسه ثم لعمرو ويكفي استدامته في نحو المكيال فلو قال اقبض منه مَا لِي عَلَيْهِ لَك فَفَعَلَ فَسَدَ الْقَبْضُ له ولكل حَبْسُ عِوَضِهِ حَتَّى يَقْبِضَ مُقَابِلَهُ إنْ خَافَ فوته وإلا فإن تنازعا أجبرا إن عين الثمن وإلا فبائع فإذا أسلم أجبر مشتر إن حضر الثمن وإلا فإن أعسر فلبائع فسخ أَوْ أَيْسَرَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالُهُ بِمَسَافَةِ قصر حجر عليه في أمواله حتى يسلم وإلا فلبائع فسخ فإن صبر فالحجر.
ــ
" فُرُوعٌ ": " لَهُ " أَيْ الْمُشْتَرِي " اسْتِقْلَالٌ بِقَبْضٍ " لِلْمَبِيعِ " إنْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا " وَإِنْ حَلَّ " أَوْ " كَانَ حَالًّا كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ وَ" سَلَّمَ الْحَالَّ " لِمُسْتَحِقِّهِ فَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْهُ بِأَنْ لَمْ يُسَلِّمْ شَيْئًا مِنْهُ أَوْ سَلَّمَ بَعْضَهُ لَمْ يَسْتَقِلَّ بِقَبْضِهِ فَإِنْ اسْتَقَلَّ بِهِ لَزِمَهُ رَدُّهُ لِأَنَّ الْبَائِعَ يَسْتَحِقُّ حَبْسَهُ وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ لَكِنَّهُ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ لِيُطَالِبَ بِهِ إنْ خَرَجَ مُسْتَحِقًّا وَلِيَسْتَقِرَّ ثَمَنُهُ عَلَيْهِ وَقَوْلِي أَوْ سَلَّمَ الْحَالَّ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ أَوْ سَلَّمَهُ أَيْ الثَّمَنَ " وَشُرِطَ فِي قَبْضِ مَا بِيعَ مُقَدَّرًا مَعَ مَا مَرَّ نَحْوَ ذَرْعٍ " بِإِعْجَامِ الذَّالِ مِنْ كَيْلٍ وَوَزْنٍ وَعَدٍّ بِأَنْ بيع ذرعا إن كان يذرع أو وكيلا إنْ كَانَ يُكَالُ أَوْ وَزْنًا إنْ كَانَ يُوزَنُ أَوْ عَدًّا إنْ كَانَ يُعَدُّ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ خَبَرُ مُسْلِمٍ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ فِيهِ الْقَبْضُ إلَّا بِالْكَيْلِ مِثَالُهُ بِعْتُك هَذِهِ الصُّبْرَةَ كُلُّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ أَوْ بِعْتُكهَا بِعَشَرَةٍ عَلَى أَنَّهَا عَشَرَةُ آصُعٍ ثُمَّ إنْ اتَّفَقَا عَلَى كَيَّالٍ مَثَلًا فَذَاكَ وَإِلَّا نَصَّبَ الْحَاكِمُ أَمِينًا يَتَوَلَّاهُ فَلَوْ قَبَضَ مَا ذكر جزافا لم يصح القبض لَكِنْ يَدْخُلُ الْمَقْبُوضُ فِي ضَمَانِهِ " وَلَوْ كَانَ لَهُ " أَيْ لِبَكْرٍ " طَعَامٌ " مَثَلًا " مُقَدَّرٌ عَلَى زيد " كعشرة آصع " ولعمرو عليه مثله فَلْيَكْتَلْ لِنَفْسِهِ " مِنْ زَيْدٍ " ثُمَّ " يَكْتَلْ " لِعَمْرٍو " ليكون القبض والإقباض صحيحين: " ويكفي استدامته فِي " نَحْوِ " الْمِكْيَالِ " هَذَا مِنْ زِيَادَتِي " فَلَوْ قال " بكر لعمرة " اقبض منه " أي من زيد " مالي عَلَيْهِ لَك فَفَعَلَ فَسَدَ الْقَبْضُ " بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي " لَهُ " لِاتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ وَمَا قَبَضَهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُهُ رَدُّهُ لِدَافِعِهِ بَلْ يقبله الْمَقْبُوضُ لَهُ لِلْقَابِضِ وَأَمَّا قَبْضُهُ لِبَكْرٍ فَصَحِيحٌ تَبْرَأُ بِهِ ذِمَّةُ زَيْدٍ لِإِذْنِهِ فِي الْقَبْضِ مِنْهُ.
" وَلِكُلٍّ " مِنْ الْعَاقِدَيْنِ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَهُوَ حَالٌّ " حَبْسُ عِوَضِهِ حَتَّى يَقْبِضَ مُقَابِلَهُ إنْ خَافَ فَوْتَهُ " بِهَرَبٍ أَوْ غَيْرِهِ وَهَذَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَلِلْبَائِعِ حَبْسُ مَبِيعِهِ حَتَّى يَقْبِضَ ثَمَنَهُ لِمَا فِي إجْبَارِهِ عَلَى تَسْلِيمِ عِوَضِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ مُقَابِلَهُ حِينَئِذٍ من الضرر الظاهر " وإلا " بأن لم يحف فَوْتَهُ " فَإِنْ تَنَازَعَا " فِي الِابْتِدَاءِ بِالتَّسْلِيمِ فَقَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا لَا أُسَلِّمُ عِوَضِي حَتَّى يُسَلِّمَنِي عِوَضَهُ " أُجْبِرَا " بِإِلْزَامِ الْحَاكِمِ كُلًّا مِنْهُمَا بِإِحْضَارِ عوضه إليه أو إلى عدل فإذا فَعَلَ سَلَّمَ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ وَالْمَبِيعَ لِلْمُشْتَرِي يَبْدَأُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ هَذَا " إنْ عَيَّنَ الثَّمَنَ " كَالْمَبِيعِ " وَإِلَّا " بِأَنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ " فَبَائِعٌ " يُجْبَرُ على الابتداء بالتسليم لرضاه يتعلق حقه بالذمة " فإذا أسلم " بإجبار أو بدونه " أُجْبِرَ مُشْتَرٍ " عَلَى تَسْلِيمِهِ " إنْ حَضَرَ الثَّمَنُ " مجلس العقد " وإلا فإن أعسر " به " فلبائع فَسْخٌ " بِالْفَلَسِ وَأَخْذُ الْمَبِيعِ بِشَرْطِ حَجْرِ الْحَاكِمِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ " أَوْ أَيْسَرَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالُهُ بِمَسَافَةِ قَصْرٍ حُجِرَ عَلَيْهِ فِي أَمْوَالِهِ " كُلِّهَا " حَتَّى يُسَلِّمَ " الثَّمَنَ لِئَلَّا يَتَصَرَّفَ فِيهَا بِمَا يُبْطِلُ حَقَّ الْبَائِعِ " وَإِلَّا " بِأَنْ كَانَ مَالُهُ بِمَسَافَةِ قَصْرٍ " فَلِبَائِعٍ فَسْخٌ " وَأَخْذُ الْمَبِيعِ لِتَعَذُّرِ تَحْصِيلِ الثَّمَنِ كَالْإِفْلَاسِ بِهِ فلا يكلف الصبر إلا إحْضَارِ الْمَالِ لِتَضَرُّرِهِ بِذَلِكَ " فَإِنْ صَبَرَ " إلَى إحْضَارِهِ " فَالْحَجْرُ " يُضْرَبُ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي أَمْوَالِهِ لِمَا مَرَّ وَمَحِلُّ الْحَجْرِ فِي هَذَا وَمَا قَبْلَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِفَلَسٍ وإلا فلا حجر أَمَّا الثَّمَنُ الْمُؤَجَّلُ فَلَيْسَ لِلْبَائِعِ حَبْسُ الْمَبِيعِ بِهِ لِرِضَاهُ بِتَأْخِيرِهِ وَلَوْ حَلَّ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فلا حبس له أيضا.
باب التولية والإشراك والمرابحة والمحاطة
قال مشتر لغيره وليتك العقد فقبل فهو بيع بالثمن الأول وإن لم يذكر ولو حط عنه كله بعد لزوم تولية أو.
ــ
بَابُ التَّوْلِيَةِ.
أَصْلُهَا تَقْلِيدُ الْعَمَلِ ثُمَّ اُسْتُعْمِلَتْ فِيمَا يَأْتِي " وَالْإِشْرَاكِ " مَصْدَرُ أَشْرَكَهُ أَيْ صَيَّرَهُ شَرِيكًا "وَالْمُرَابَحَةِ" مِنْ الرِّبْحِ وَهُوَ الزِّيَادَةُ " وَالْمُحَاطَّةِ " مِنْ الْحَطِّ وَهُوَ النَّقْصُ وَذِكْرُهَا فِي التَّرْجَمَةِ مِنْ زِيَادَتِي لَوْ " قَالَ مُشْتَرٍ لِغَيْرِهِ " مِنْ عَالِمٍ بِثَمَنِ مَا اشْتَرَاهُ أَوْ جَاهِلٍ بِهِ وَعَلِمَ بِهِ قَبْلَ قَبُولِهِ كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي " وَلَّيْتُك " هَذَا " الْعَقْدَ فَقَبِلَ " كَقَوْلِهِ قبلته أو توليته " فهو بيع بالثمن
1 / 209