حيض تخلو مدة اعتكاف عنه غالبا وجنابة مفطرة لا غير مفطرة إن بادر بطهره ولا جنون وإغماء ويجب خروج.
ــ
قَوْلِهِ وَالنَّقَاءُ مِنْ الْحَيْضِ وَالْجَنَابَةِ " وَيَنْقَطِعُ " الِاعْتِكَافُ " كَتَتَابُعِهِ بِرِدَّةٍ وَسُكْرٍ وَنَحْوِ حَيْضٍ تَخْلُو مُدَّةُ اعْتِكَافٍ عَنْهُ غَالِبًا " بِخِلَافِ مَا لَا تَخْلُو عَنْهُ غَالِبًا كَشَهْرٍ " وَجَنَابَةٍ مُفْطِرَةٍ " لِلصَّائِمِ أَوْ غير مفطرة وَلَمْ يُبَادِرْ بِطُهْرِهِ وَإِنْ طَرَأَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ لِتَبَرُّزٍ أَوْ نَحْوِهِ لِمُنَافَاةِ كُلٍّ مِنْهَا الْعِبَادَةَ الْبَدَنِيَّةَ " لَا " بِجَنَابَةٍ " غَيْرِ مُفْطِرَةٍ إنْ بَادَرَ بِطُهْرِهِ " بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُبَادِرْ " وَلَا جُنُونٍ وَإِغْمَاءٍ " لِلْعُذْرِ وَقَوْلِي لا غير مفطرة أعم من مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ جَامَعَ نَاسِيًا فَكَجِمَاعِ الصَّائِمِ وَقَوْلِي نَحْوُ مَعَ إنْ بَادَرَ مِنْ زِيَادَتِي.