77

Fath al-Qareeb al-Mujeeb fi Sharh Alfadh at-Taqreeb

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

خپرندوی

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
أما سفر المعصية كسفر لقطع الطريق، فلا يترخص فيه بقصر ولا جمع.
(و) الثاني (أن تكون مسافته) أي السفر (ستةَ عشرَ فرسَخًا) تحديدا في الأصح، ولا تحسب مدةُ الرجوع منها. والفرسخ ثلاثة أميال؛ وحينئذ فمجموع الفراسخ ثمانية وأربعون مِيلًا، والميلُ أربعة آلاف خُطوة، والخُطوة ثلاثة أقدام. والمراد بالأميال الهاشمية.
(و) الثالث (أن يكون) القاصر (مؤديًا للصلاة الرباعية). أما الفائتة حضرا فلا تقضى فيه مقصورة. والفائتة في السفر تقضى فيه مقصورة، لا في الحضر.
(و) الرابع (أن ينوي) المسافر (القصر) للصلاة (مع الإحرام) بها؛ (و) الخامس (أن لا يأتَمَّ) في جزء من صلاته (بمقيم) أي بمن يصلي صلاة تامة ليشمل المسافر المتم.
جمع الصلاة للمسافر
(ويجوز للمسافر) سفرا طويلا مباحا (أن يجمع بين) صلاتَي (الظهر

1 / 95