263

Fath al-Qareeb al-Mujeeb fi Sharh Alfadh at-Taqreeb

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

خپرندوی

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
حد شرب الخمر أو المسكر
﴿فصل﴾ في أحكام الأشربة وفي الحد المتعلق بشربها. (ومن شرب خمرا) وهي المتخَذة من عصير العِنَب (أو شرابا مسكرا) من غير الخمر كالنبيذ المتخذ من الزبيب (يحد) ذلك الشارب إن كان حرا (أربعين) جلدة. (ويجوز أن يبلغ) الإمام (به) أي حد الشرب (ثمانين) جلدة. والزيادة على أربعين في حر، وعشرين في رقيق (على وجه التعزير). وقيل الزيادة على ما ذكر حد؛ وعلى هذا يمتنع النقص عنها.
(ويجب) الحد (عليه) أي شارب المسكر (بأحد أمرين: بالبينة) أي رجُلين يشهدان بشرب ما ذكر (أو الإقرار) من الشارب بأنه شرب مسكرا؛ فلا يحد بشهادة رجل وامرأة، ولا بشهادة امرأتين، ولا بيمين مردودة، ولا بعلم القاضي، ولا بعلم غيره. (ولا يحد) أيضا الشارب (بالقيء والاستنكاه) أي بأن يشم منه رائحة الخمر.

1 / 284