260

Fath al-Qareeb al-Mujeeb fi Sharh Alfadh at-Taqreeb

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

خپرندوی

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
شروط الإحصان
(وشرائط الإحصان أربع): الأول والثاني (البلوغ، والعقل)؛ فلا حدَّ على صبي ومجنون، بل يؤدبان بما يزجرهما عن الوقوع في الزنا. (و) الثالث (الحرية)؛ فلا يكون الرقيق والمبعض والمكاتب وأم الولد محصنا وإن وطىء كل منهم في نكاح صحيح. (و) الرابع (وجود الوطء) من مسلم أو ذمي (في نكاح صحيح). وفي بعض النسخ «في النكاح الصحيح». وأراد بالوطء تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها بقُبل. وخرج بالصحيح الوطءُ في نكاح فاسد؛ فلا يحصل به التحصين.
(والعبد والأمة حدُّهما نصف حد الحر)؛ فيُحدُّ كل منهما خمسين جلدة، ويغرب نصف عام. ولو قال المصنف: «ومن فيه رِقٌّ حده...إلخ» كان أولى، ليعم المكاتب والمبعض وأم الولد.
اللواط وإتيان البهائم
(وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزنا) فمن لاط بشخص بأن وطئه في دبره حُدَّ على المذهب. ومن أتى بهيمة حُدَّ كما قال المصنف، لكن الراجح أنه يعزر.

1 / 281