256

Fath al-Qareeb al-Mujeeb fi Sharh Alfadh at-Taqreeb

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

خپرندوی

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
على يده مثلا عشرة، وبدونها تسعة فالنقص عشر. فيجب عشر دية النفس.
(ودية العبد) المعصوم (قيمته)، والأمة كذلك ولو زادت قيمة كل منهما على دية الحر. ولو قطع ذكر عبد وأنثياه وجبت قيمتان في الأظهر. (ودية الجنين الحر) المسلم تبعا لأحد أبويه إن كانت أمه معصومة حال الجناية (غرة) أي نسمة من الرقيق (عبد أو أمة) سليم من عيب مبيع. ويشترط بلوغ الغرة نصف عشر الدية. فإن فقدت الغرة وجب بدلها، وهو خمسة أبعرة. وتجب الغرة على عاقلة الجاني. (ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه) يوم الجناية عليها ويكون ما وجب لسيدها ويجب في الجنين اليهودي أو النصراني غرة كثلث غرة مسلم، وهو بعير وثلثا بعير.
القسامة
﴿فصل﴾ في أحكام القسامة. وهي أيمان الدماء. (وإذا اقترن بدعوى الدم لوثٌ) بمثلثة، وهو لغةً الضعف، وشرعا

1 / 277