244

Fath al-Qareeb al-Mujeeb fi Sharh Alfadh at-Taqreeb

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

خپرندوی

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
(و) الثالث (الدِّين)؛ فلا حضانة لكافرة على مسلم. (و) الرابع والخامس (العفة، والأمانة) فلا حضانة لفاسقة. ولا يشترط للحضانة تحقق العدالة الباطنة، بل تكفى العدالة الظاهرة، (و) السادس (الإقامة) في بلد المميز، بأن يكون أبواه مقيمين في بلد واحد. فلو أراد أحدهما سفر حاجة كحج وتجارة طويلا كان السفر أو قصيرا، كان الولد المميز وغيره مع المقيم من الأبوين حتى يعود المسافر منهما. ولو أراد أحد الأبوين سفر نقلة فالأب أولى من الأم حضانته فينزعه منها،

1 / 265