242

Fath al-Qareeb al-Mujeeb fi Sharh Alfadh at-Taqreeb

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

خپرندوی

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
مسكن يليق بها عادة؛ (وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه) أي الزوج (إخدامها) بحرة أو أمة له أو أمة مستأجرة أو بالإنفاق على من صحب الزوجة من حرة أو أمة لخدمة إن رضي الزوج بها.
(وإن أعسر بنفقتها) أي المستقبلة (فلها) الصبر على إعساره وتنفق على نفسها من مالها أو تقترض ويصير ما أنفقته دينا عليه، ولها (فسخ النكاح). وإذا فسخت حصلت المفارقة، وهي فُرقة فسخ، لا فرقة طلاق. وأما النفقة الماضية فلا فسخ للزوجة بسببها، (وكذلك) للزوجة فسخ النكاح (إن أعسر) زوجها (بالصداق قبل الدخول) بها، سواء علمت يساره قبل العقد أم لا.
أحكام الحَضَانة
﴿فصل﴾ في أحكام الحَضَانة. وهي لغةً مأخوذة من الحِضن بكسر الحاء، وهو الجنب لضم الحاضِنة الطفلَ إليه، وشرعًا حفظ من لا يستقِلُّ بأمر نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه كطفل وكبير ومجنون.

1 / 263