234

Fath al-Qareeb al-Mujeeb fi Sharh Alfadh at-Taqreeb

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

خپرندوی

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
أولى حيث قال: (فإن اعتدت بشهرين كان أولى). وفي قول عدتها ثلاثة أشهر، وهو الأحوط - كما قال الشافعي ﵁ وعليه جمع من الأصحاب.
أنواع المعتدة وأحكامها
﴿فصل﴾ في أنواع المعتدة وأحكامها. (ويجب للمعتدة الرجعية السكنى) في مسكن فراقها إن لاق بها، (والنفقة) والكسوة إلا أن تكون ناشزةً قبل طلاقها أو في أثناء عدتها. وكما يجب لها النفقة يجب لها بقية المُؤن إلا آلة التنظيف. (ويجب للبائن السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملا)؛ فتجب النفقة لها بسبب الحمل على الصحيح. وقيل إن النفقة للحمل.
(ويجب على المتوفى عنها) زوجها (الإحداد؛ وهو) لغة مأخوذ من الحد، وهو المنع، وشرعًا (الامتناع من الزينة) بترك لبس مصبوغ يقصد

1 / 255