199

Fath al-Qareeb al-Mujeeb fi Sharh Alfadh at-Taqreeb

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

خپرندوی

الجفان والجابي للطباعة والنشر،دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

فقه شافعي
وللأب السدس فرضا، والباقي تعصيبا، (وفرض الجد) الوارث (عند عدم الأب). وقد يُفْرَض للجد السدس أيضا مع الإخوة، كما لو كان معه ذو فرض، وكان سدس المال خيرا له من المقاسمة، ومن ثلث الباقي كبنتين وجد وثلاثة إخوة. (وهو) أي السدس (فرض الواحد من ولد الأم) ذكرا كان أو أنثى. (وتسقط الجدات) سواء قرُبْن أو بعُدن (بالأم) فقط، (و) تسقط (الأجدادُ بالأب، ويسقط ولدُ الأم) أي الأخ للأم (مع) وجود (أربعة الولدِ) ذكرا كان أو أنثى (و) مع (ولدِ الابن) كذلك (و) مع (الأبِّ والجدّ) ِ وإن علا. (ويسقط الأخ للأب والأم مع ثلاثة الابن، وابنِ الابن) وإن سفل، (و) مع (الأبّ) ِ. (ويسقط ولد الأب) بأربعة: (بهؤلاء الثلاثة) أي الابن، وابن الابن، والأب، (وبالأخ للأب والأم).

1 / 220