Fath al-Qadir ala al-Hidayah
فتح القدير على الهداية
خپرندوی
دار الفكر
د ایډیشن شمېره
الثانية
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
وعلى هذا فيتعذر ما روى عن أبي يوسف أنه يمسك عن الأفعال في أي ركن وقع الطلوع إلى أن ترتفع لأنه إذا كان طلوعها يوجب الفساد لا يفيد الإمساك منعه وهذه المسائل تعرف بالإثنى عشرة وزيد عليها ما إذا وجد ماء يغسل به النجاسة في هذه الحالة أعني بعد قدر التشهد وما إذا دخل وقت مكروه في قضاء فائتة في هذه الحالة وما إذا أعتقت وهي تصلي بغير قناع فلم تستتر من وقتها وكون الإنقطاع المفسد إنما يتحقق إذا دام وقتا كاملا بعد الوقت الذي صلى فيه ووقع الانقطاع فيه فحينئذ يظهر أنه انقطاع مؤثر فيظهر الفساد عند أبي حنيفة فيقضيها وإلا فبمجرد الإنقطاع لا يدل عليه قوله وقيل الأصل فيه أي في ثبوت الخلاف في هذه المسائل قيل قائله أبو سعيد البردعي قوله من حديث ابن مسعود أي إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك قوله وما لا يتوصل إلى الفرض إلا به يكون فرضا ومعلوم أن الطلب إنما يتعلق بفعل المكلف بناء على اختياره لا بلا اختيار وقد يقال اقتضاء الحكم بناء على الإختيار لينتفي الجبر إنما هو في المقاصد لا الوسائل وإذا لو حمل مغمى عليه إلى المسجد فأفاق فتوضأ فيه أجزأه عن السعي ولو لم يحمل وجب عليه السعي ليتوصل فكذا إذا تحقق القاطع في هذه الحالة بلا اختيار حصل المقصود من القدرة على صلاة أخرى ولو لم يتحقق وجب عليه فعل هو قربة قاطع فلو فعل مختارا محرما أثم لمخالفة الواحب والجواب بأن الفساد عنده ليس لعدم الفعل بل للأداء مع الحدث إذ بالرؤية وانقضاء المدة وانقطاع العذر يظهر السابق فيستند النقض فيظهر في هذه لقيام حرمتها حالة الظهور بخلاف المنقضية ليس بمطرد ولو سلم أيضا وقال الكرخي لا خلاف بينهم في أن الخروج بفعله ليس بفرض ولم يرو عن أبي حنيفة بل هو حمل من أبي سعيد لما رأى خلافه في المسائل المذكورة وهو غلط لأنه لو كان فرضا لاختص بفعل هو قربة وإنما تبطل عنده فيها لأنه في أثنائها كيف وقد بقي عليه واجب وهو اسلام وهو آخرها داخلا فيها واعتراض المغير في ذلك كهو قبله ولذا يتغير الفرض بنية الإقامة فيه واقتداء المسافر بالمقيم فيه قوله والإستخلاف ليس بمفسد أي في حالة الحدث وإلا فهو في نفسه عمل كثير مفسد فلذا أفسد في مسئلة توهم الحدث دون الإنصراف وإذا كان كذلك فقد فعل المفسد لغير حاجة إذ لا حاجة له إلى استخلاف إمام لا تصح صلاته فتتم صلاته وهو المختار قوله لأنه أقدر على إتمام صلاته أفاد التعليل أن الأولى أن لا يقدم مقيما إذا كان مسافرا ولا لاحقا لأنهما لا يقدران على الإتمام وحينئذ فكما لا ينبغي للمسبوق أن يتقدم كذا هذان وكما يقدم مدركا للسلام لو تقدم كذا الآخران أما المقيم فلأن المسافرين خلفه لا يلزمهم الإتمام بالإقتداء به كما لا يلزمهم بنية الأول بعد الإستخلاف أو بنية الخليفة لو كان مسافرا في الأصل وعند زفر ينقلب فرضهم أربعا للإقتداء بالمقيم قلنا ليس هو إماما إلا ضرورة عجز الأول عن الإتمام لما شرع فيه فيصير قائما مقامه فيما هو قدر صلاته إذ الخلف يعمل عمل الأصل كأنه هو فكانوا مقتدين بالمسافر معنى وصارت القعدة الأولى فرضا على الخليفة لقيامه مقامه أما لو نوى الإمام الأول الإقامة قبل الإستخلاف ثم استخلف فإنه يتم الخليفة صلاة المقيمين وهذا إذا علم نية الإمام بأن أشار الإمام إليه عند الإستخلاف فأفهمه قصد الإقامة ويقدم بعد الركعتين مسافرا يسلم بهم ثم يقضي المقيمون ركعتين منفردين ولو اقتدوا به بعد قيامه بطلت صلاتهم دون المسافرين لأن اقتداءهم إنما توجب المتابعة إلى هنا وأما اللاحق فإنما يتحقق في حقه تقديم غيره إذا خالف الواجب بأن بدأ بإتمام صلاة الإمام فإنه حينئذ يقدم غيره للسلام ثم يشتغل بما فاته معه أما إذا فعل الواجب بأن قدم ما فاته مع الإمام ليقع الأداء مرتبا فيشير إليهم إذا تقدم أن لا يتابعوه فينتظرونه حتى يفرغ مما فاته مع الإمام ثم يتابعونه ويسلم بهم قوله يبتدىء من حيث انتهى إليه الإمام بانيا على ذلك فلذا قالوا لو استخلف في الرباعية مسبوقا بركعتين فصلى الخليفة ركعتين ولم يقعد فسدت صلاته كما لو استخلف مسافر مقيما وصلى ركعتين ولم يقعد فسدت صلاته وصلاة القوم كذا هذا ثم هذا فرع علم المسبوق بكمية صلاة الأول فلو لم يعلم يتم ركعة ويقعد قدر التشهد ثم يقوم ويتم صلاة نفسه ولا يتابعه القوم بل يصيرون إلى أن يفرغ فيصلون ما عليهم وحدانا ويقعد هذا الخليفة على كل ركعة احتياطا قوله وهو الأصح احتراز من رواية أبي حفص أنها تامة قالوا وكأنها غلط لأنه اشتغل بتقسيم يستدعى المخالفة في الجواب ثم أجاب في الفصلين بأن صلاته تامة وإلا فهو محتاج إلى البناء وضحكة في هذه الحالة يفسد وكذا ضحك الخليفة وهذا لأنه صار مأموما به بعد الخروج من المسجد ولذا قالوا لو تذكر الخليفة فائتة فسدت صلاة الإمام الأول والثاني والقوم ولو تذكرها الأول بعد ما خرج من المسجد فسدت صلاته خاصة أو قبل خروجه فسدت صلاته وصلاة الخليفة والقوم قوله فإن لم يحدث الإمام الأول الخ لفظ الأول هنا تساهل إذ ليس في صورة هذه المسئلة إمام ثان إذ ليس فيها استخلاف بل حاصلها رجل أم قوما مسبوقين ومدركين فلما انتهى إلى محل السلام قهقهة أو أحدث متعمد فسدت صلاة المسبوقين عند الكل ثم فساد صلاة المسبوقين عنده مقيد بما إذا لم يكونوا قضوا ركعة بسجدتيها قبل أن يحدث الإمام بأن قام المسبوق للقضاء قبل سلام الإمام تاركا للواجب وهو أن لا يقوم إلا بعد سلامه أما لو قام فقضى ركعة فسجد لها ثم فعل الإمام ذلك لا تفسد صلاته لأنه استحكم انفراده حتى لا يسجد لو سجد الإمام لسهو عليه ولا تفسد صلاته لو فسدت صلاة الإمام بعد سجوده وكذا لو كان في القوم لاحق إن فعل الإمام ذلك بعد أن قام يقضي ما فاته مع الإمام لا تفسد وإلا تفسد عنده قوله لأنه منه أي متمم للصلاة والكلام في معناه لأن السلام كلام يشتمل على كاف الخطاب فهو من الكلام في ذاته وفي حكمه الذي هو الإفساد إذ لم يفوت شرط الصلاة وهي الطهارة بل هو قاطع فكأنه قطع الصلاة به فلم يفسد شيء من صلاة المسبوق بخلاف القهقهة لتفويتها الطهارة فتفسد جزءا تلاقيه فيفسد مثله من صلاة المسبوق ولهذا لو تكلم الإمام بعد قدر التشهد فعلى القوم أن يسلموا ولو تعمد الحدث أو قهقه ذهبوا ولم يسلموا
مخ ۳۹۰