Fath al-Qadir ala al-Hidayah
فتح القدير على الهداية
خپرندوی
دار الفكر
د ایډیشن شمېره
الثانية
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
والذي في فتاوى قاضيخان إن تقدم رجل من غير تقديم أحد وقام مقام الأول قبل أن يخرج الإمام عن المسجد جاز ولو خرج الإمام قبل أن يصل هذا الرجل إلى المحراب ويقوم مقامه فسدت صلاة الرجل والقوم ولا تفسد صلاة الإمام الأول انتهى ولا غبار عليه ولو استخلف فاستخلف الخليفة غيره قال الفضلي إن لم يخرج الأول ولم يأخذ الخليفة مكانه حتى استخلف جاز ويصير كأن الثاني تقدم بنفسه أو قدمه الأول وإلا لم يجز ولو استخلف ثم أفسد قبل أن يخرج من المسجد يضره لا غيره ولو جاء رجل في هذه الحالة فإنه يقتدي بالخليفة وكذا لو قعد الأول فلم يخرج من المسجد ولو توضأ في المسجد وخليفته قائم لم يؤد ركنا يتأخر ويتقدم الأول ولو خرج فتوضأ ثم رجع والخليفة لم يؤد ركنا فالإمام هو الثاني هذا ويصح الإقتداء بالأول ما لم يخرج قالوا لو أحدث وليس معه أحد فلم يخرج حتى جاء من ائتم به ثم خرج كان الثاني خليفة الأول حتى يقتدي به وكذا لوتوضأ في ناحية المسجد ورجع ينبغي له أن يقتدي بالثاني ولو استخلف ثم خرج فأحدث الثاني فجاء الأول بعدما توضأ قبل أن يقوم مقام الأول لا يجوز للثاني تقديمه ولو جاء بعدما قام مقام الأول جاز له تقديمه قوله ولنا قوله صلى الله عليه وسلم من قاء الحديث تقدم في فصل النواقض وأخرج ابن أبي شيبة نحوه موقوفا على عمر وعلي وأبي بكر الصديق وابن عمر وابن مسعود وسلمان الفارسي ومن التابعين عن علقمة وطاوس وسالم بن عبدالله وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء ومكحول وسعيد بن المسيب رضي الله عنهم وكفى بهم قدوة على أن صحة رفع الحديث مرسلا لا نزاع فيها وذلك حجة عندنا وعند الجمهور قوله وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الخ غريب وإنما أخرج أبو داود وابن ماجه من حديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فأحدث فليأخذ بأنفه ثم لينصرف ولو صح ما رواه لم يجز استخلاف المسبوق إذ لا صارف له عن الوجوب فإن قلت فما الدليل على ثبوت الإستخلاف شرعا في الصلاة قيل فيه إجماع الصحابة وحكاه أحمد وابن المنذر عن عمرو وعلي وروى الأثرم بسنده عن ابن عباس قال خرج علينا عمر لصلاة الظهر فلما دخل في الصلاة أخذ بيد رجل كان عن يمينه ثم رجع يخرق الصفوف فلما صلينا إذا نحن بعمر يصلي خلف سارية فلما قضى الصلاة قال لما دخلت في الصلاة وكبرت رابني شيء فلمست يدي فوجدت بلة وللبخاري في صحيحه عن عمر بن ميمون قال إني لقائم ما بيني وبين عمر رضي الله عنه غداة أصيب إلا ابن عباس فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه وتناول عمر عبدالرحمن بن عوف فصلى بهم
مخ ۳۸۰