160

Fath al-Qadir ala al-Hidayah

فتح القدير على الهداية

خپرندوی

دار الفكر

د ایډیشن شمېره

الثانية

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنفي فقه

وقد رجح أيضا بأنه متروك الظاهر بالإجماع للإجماع على أنه لم يرد حقيقة كل صلاة لجواز النفل مع الفرض بوضوء واحد قوله وإذا خرج الوقت بطل وضوءهم هذا إذا توضؤا على السيلان أو وجد السيلان بعد الوضوء أما إن كان على الانقطاع ودام إلى خروج الوقت فلا يبطل بالخروج ما لم يحدث حدثا آخر أو يسيل دمها قوله أي عنده بالحدث السابق فقولنا خروج الوقت ناقض أو الدخول مجاز عقل في الإسناد وأورد لو استند النقض إلى السابق لوجب إذا شرعت في التطوع ثم خرج الوقت عدم لزوم قضائها لأنها حينئذ تعلم أنها شرعت بغير طهارة

مخ ۱۸۱