102

Fath al-Mun'im: Sharh Sahih Muslim

فتح المنعم شرح صحيح مسلم

خپرندوی

دار الشروق

د ایډیشن شمېره

الأولى (لدار الشروق)

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

ژانرونه

٧ - أنه لا ينبغي للجيش أن يتصرفوا في دوابهم، ولا في أدواتهم التي يستعينون بها في القتال بغير إذن الإمام، ولا يأذن لهم إلا إذا رأى مصلحة، أو خاف مفسدة ظاهرة.
٨ - أخذ بعضهم من الحديث وقوع النسخ قبل الفعل، لأن إذنه الأول إباحة، والإباحة حكم شرعي، فرفعها نسخ.
٩ - فيه حجة لأهل السنة أن من مات على الشهادتين دخل الجنة، وقد تقدم تفصيل هذا الموضوع والمذاهب فيه في الحديث السابق.
والله أعلم

1 / 103