Fath al-Mu'in bi-Sharh Qurrat al-'Ayn bi-Muhimmat al-Din

Zainuddin Ibn Abdul Aziz Al-Malibari d. 987 AH
51

Fath al-Mu'in bi-Sharh Qurrat al-'Ayn bi-Muhimmat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

خپرندوی

دار بن حزم والجفان والجابي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وقبرص

ژانرونه

فقه شافعي
ودمل وإن كثر بغير فعله وقليل غيره وحيض ورعاف، ــ لا عن جلده. ودم نحو دمل كبثرة وجرح وعن قيحه وصديده وإن كثر الدم فيهما وانتشر بعرق أو فحش الأول بحيث طبق الثوب على النقول المعتمدة. بغير فعله فإن كثر بفعله قصدا كأن قتل نحو برغوث في ثوبه أو عصر نحو دمل أو حمل ثوبا فيه دم براغيث مثلا وصلى فيه أو فرشه وصلى عليه أو زاد على ملبوسه لا لغرض كتجمل فلا يعفى إلا عن القليل على الأصح كما في التحقيق والمجموع. وإن اقتضى كلام الروضة العفو عن كثير دم نحو الدمل وإن عصر واعتمده ابن النقيب والأذرعي. ومحل العفو هنا وفيما يأتي بالنسبة للصلاة لا لنحو ماء قليل فينجس به وإن قل ولا أثر لملاقاة البدن له رطبا. ولا يكلف تنشيف البدن لعسره. وعن قليل نحو دم غيره أي أجنبي غير مغلظ بخلاف كثيرة. ومنه كما قال الأذرعي: دم انفصل من بدنه ثم أصابه. وعن قليل نحو دم حيض ورعاف كما في المجموع. ويقاس بهما دم سائر المنافذ إلا الخارج من معدن النجاسة كمحل الغائط. والمرجع في القلة والكثرة العرف وما شك في كثرته له حكم القليل.

1 / 81