36

Fath al-Mu'in bi-Sharh Qurrat al-'Ayn bi-Muhimmat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

خپرندوی

دار بن حزم والجفان والجابي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وقبرص

ژانرونه

فقه شافعي
٤- ونفاس. وفرضه: ١- نية رفع الجنابة أو أداء فرض الغسل مقرونة بأوله، ــ وقيل: لا يحرم غير الوطء واختاره النووي في التحقيق لخبر مسلم [رقم: ٣٠٢]: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وإذا انقطع دمها حل لها قبل الغسل صوم لا وطئ خلافا لما بحثه العلامة الجلال السيوطي ﵀. ٤- ورابعها: نفاس أي انقطاعه وهو دم حيض مجتمع يخرج بعد فراغ جميع الرحم. وأقله لحظة وغالبه أربعون يوما وأكثره ستون يوما. ويحرم به ما يحرم بالحيض. ويجب الغسل أيضا بولادة ولو بلا بلل وإلقاء علقة ومضغة وبموت مسلم غير شهيد. وفرضه أي الغسل شيئان: ١- أحدهما: نية رفع الجنابة للجنب أو الحيض للحائض أي رفع حكمه. أو نية أداء فرض الغسل أو رفع حدث أو الطهارة عنه أو أداء الغسل وكذا الغسل للصلاة لا الغسل فقط. ويجب أن تكون النية مقرونة بأوله أي الغسل يعني بأول مغسول

1 / 66