169

Fath al-Mu'īn bi Sharh Qurrat al-'Ayn bi Muhimmat al-Dīn

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

خپرندوی

دار بن حزم والجفان والجابي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وقبرص

ژانرونه

فقه شافعي
٥- ووقوعها بعد خطبتين بأركانهما وهي: ١- حمد الله تعالى ٢- وصلاة على النبي بلفظهما،
ــ
لحوق مؤذ فيه كحر وبرد شديدين فيجوز حينئذ تعددها للحاجة بحسبها.
فرع لا يصح ظهر من لا عذر له قبل سلام الإمام فإن صلاها جاهلا انعقدت نفلا ولو تركها أهل بلد فصلوا الظهر لم يصح ما لم يضق الوقت عن أقل واجب الخطبتين والصلاة وإن علم من عادتهم أنهم لا يقيمون الجمعة.
٥- وخامسها:وقوعها أي الجمعة بعد خطبتين بعد زوال لما في الصحيحين [البخاري رقم: ٩٢٨، مسلم رقم: ٨٦١] أنه ﷺ لم يصل الجمعة إلا بخطبتين.
بأركانهما أي يشترط وقوع صلاة الجمعة بعد خطبتين مع إتيان أركانهما الآتية.
وهي خمسة:
١- أحدها: حمد الله تعالى.
٢- وثانيها: صلاة على النبي ﷺ بلفظهما: أي حمد الله والصلاة على رسول الله ﷺ.
كالحمد لله أو أحمد الله فلا يكفي: الشكر لله أو الثناء لله ولا

1 / 199