133

Fath al-Mu'in bi-Sharh Qurrat al-'Ayn bi-Muhimmat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

خپرندوی

دار بن حزم والجفان والجابي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وقبرص

ژانرونه

فقه شافعي
والضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، ــ السنة كما صرح به الجو جري والشيخ زكريا. قال في المجموع: ولا تغتر بمن يعتقد سنية ذلك ويدعو إليه لجهالته. ويسن الضحى لقوله تعالى: ﴿يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ والإشراق﴾ [٣٨ سورة ص الآية: ١٨] . قال ابن عباس: صلاة الإشراق صلاة الضحى. روى الشيخان [البخاري رقم: ١٩٨١، مسلم رقم: ٧٢١] عن أبي هريرة ﵁ قال: أوصاني خليلي ﷺ بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وروى أبو داود [رقم: ١٢٩٠] أنه ﷺ صلى سبحة الضحى أي: صلاتها ثماني ركعات وسلم من كل ركعتين. وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان كما في التحقيق والمجموع وعليه الأكثرون فتحرم الزيادة عليها بنية الضحى وهي أفضلها على ما في الروضة وأصلها: فيجوز الزيادة عليها بنيتها إلى ثنتي عشرة ويندب أن يسلم من كل ركعتين. ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال والاختيار فعلها عند مضي ربع النهار لحديث صحيح فيه [مسلم رقم: ٧٤٨]، فإن ترادفت

1 / 163