132

Fath al-Mu'in bi-Sharh Qurrat al-'Ayn bi-Muhimmat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

خپرندوی

دار بن حزم والجفان والجابي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وقبرص

ژانرونه

فقه شافعي
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ــ فرع يسن لمن وثق بيقظته قبل الفجر بنفسه أو غيره أن يؤخر الوتر كله لا التراويح عن أول الليل وإن فاتت الجماعة فيه بالتأخير في رمضان لخبر الشيخين [البخاري رقم: ٩٩٨، مسلم رقم: ٧٥١] "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا". وتأخيره عن صلاة الليل الواقعة فيه. ولمن لم يثق بها أن يعجله قبل النوم ولا يندب إعادته. ثم إن فعل الوتر بعد النوم حصل له به سنة التهجد أيضا وإلا كان وترا لا تهجدا. وقيل: الأولى أن يوتر قبل أن ينام مطلقا ثم يقوم ويتهجد لقول أبي هريرة ﵁: أمرني رسول الله ﷺ أن أوتر قبل أن أنام رواه الشيخان [البخاري رقم: ١٩٨١، مسلم رقم: ٧١٢] . وقد كان أبو بكر رضي عنه يوتر قبل أن ينام ثم يقوم ويتهجد وعمر ﵁ ينام قبل أن يوتر ويقوم ويتهجد ويوتر. فترافعا إلى رسول الله ﷺ فقال: هذا أخذ بالحزم يعني أبا بكر وهذا أخذ بالقوة يعني عمر [أبو داود رقم: ١٤٣٤] . وقد روي عن عثمان مثل فعل أبي بكر وعن علي مثل فعل عمر ﵃. قال في الوسيط: واختار الشافعي فعل أبي بكر ﵁. وأما الركعتان اللتان يصليهما الناس جلوسا بعد الوتر فليستا من

1 / 162