Fath al-Mu'in bi-Sharh Qurrat al-'Ayn bi-Muhimmat al-Din

Zainuddin Ibn Abdul Aziz Al-Malibari d. 987 AH
116

Fath al-Mu'in bi-Sharh Qurrat al-'Ayn bi-Muhimmat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

خپرندوی

دار بن حزم والجفان والجابي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وقبرص

ژانرونه

فقه شافعي
لا بيسير نحو تنحنح لغلبة وكلام بسهو، ــ التلفظ بنية صوم أو اعتكاف لأنها لا تتوقف على اللفظ فلم تحتج إليه ولا بدعاء جائز ولو لغيره بلا تعليق ولا خطاب لمخلوق فيهما فتبطل بهما عند التعليق كإن شفى الله مريضي فعلي عتق رقبة أو اللهم اغفر لي إن شئت وكذا عند خطاب مخلوق غير النبي ﷺ. ولو عند سماعه لذكره على الأوجه نحو نذرت لك بكذا أو رحمك الله ولو لميت. ويسن لمصل سلم عليه الرد بالإشارة باليد أو الرأس ولو ناطقا ثم بعد الفراغ منها باللفظ. ويجوز الرد بقوله: ﵇ كالتشميت برحمة الله. ولغير مصل رد سلام تحلل مصل. ولمن عطس فيها أن يحمد ويسمع نفسه. لا تبطل بيسير نحو تنحنح عرفا لغلبة عليه. ولا بيسير كلام عرفا كالكلمتين والثلاث. قال شيخنا: ويظهر ضبط الكلمة هنا بالعرف. بسهو أي: مع سهوه عن كونه في الصلاة بأن نسي أنه فيها لأنه ﷺ لما سلم من ركعتين تكلم بقليل معتقدا الفراغ وأجابوه به مجوزين النسخ ثم بنى هو وهم عليها ولو ظن بطلانه بكلامه القليل سهوا فتكلم كثيرا لم يعذر.

1 / 146