Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

Muhammad bin Ali bin Hazam Al-Budani d. Unknown
79

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

د خپرونکي ځای

صنعاء - اليمن

ژانرونه

٩ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ -فِي الهِرَّةِ-: «إنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ» أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ. (^١) المسائل والأحكام المستفادة من الحديث مسألة [١]: حكم سؤر الهرة • ذهب جمهور أهل العلم إلى طهارة سؤرها، واستدلوا بحديث أبي قتادة الذي في الباب. قال الترمذي ﵀ -بعد إخراجه لحديث أبي قتادة-: وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، والتابعين، ومن بعدهم مثل: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، لم يروا بأسًا بسؤر الهرة. • وذهب أبو حنيفة إلى كراهة سؤرها، وقال: إنه نجس. واستدل بما ورد عنه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: «الهرة سبع»، وبحديث ابن عمر، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سئل عن الماء، وما ينوبه من السباع والدواب؟ فقال: «إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء»، وقد تقدم أنَّ الحديث صحيح.

(^١) صحيح. أخرجه أبوداود (٧٥)، والنسائي (١/ ٥٥، ١٧٨)، والترمذي (٩٢)، وابن ماجه (٣٦٧)، وابن خزيمة (١٠٤) وفي إسناده حميدة بنت عبيد وهي مجهولة الحال. ولكن للحديث إسناد آخر صحيح في «سنن البيهقي» (١/ ٢٤٦)، من طريق: يحيى بن أبي كثير، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه، به مرفوعًا، وقد صحح الحديث الإمام الألباني ﵀ في «الإرواء» (١٧٣)، وانظر: «التلخيص» (١/ ٦٧ - ٦٨).

1 / 81