39

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

د خپرونکي ځای

صنعاء - اليمن

ژانرونه

قال النووي ﵀ في «شرح المهذب» (١/ ١١٣): حَكَوْهُ عن ابن عباس، (^١) وابن المسيب، والحسن البصري، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وعطاء، وعبدالرحمن بن أبي ليلى، وجابر بن زيد، ويحيى بن سعيد القطَّان، وعبدالرحمن ابن مهدي، قال أصحابنا: وهو مذهب مالك، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وداود. قال ابن المنذر ﵀: وبهذا المذهب أقول. واختاره بعض الشافعية. انتهى بتصرف يسير. قلتُ: وهذا القول هو رواية عن أحمد، وقول للشافعي، كما في «المغني» (١/ ٣٩). واستدلوا بأدلة منها: ١) حديث أبي سعيد ﵁ الذي في الباب: «إنَّ المَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ». ٢) حديث أنس بن مالك ﵁ في «الصحيحين»، (^٢) وأبي هريرة ﵁ في «البخاري» (٢٢٠)، أن أعرابيًّا بال في المسجد، فأمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بِذَنُوبٍ من ماء، فأُهْرِيْقَ عليه. قالوا: في هذا الحديث دلالةٌ على أنَّ الماء إذا غلب على النجاسة، ولم يظهر شيء منها، فقد طهرها، وأنها لا تضره ممازجتها له، إذا غلب عليها، وسواء كان قليلًا، أو كثيرًا.

(^١) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٠٨)، وابن المنذر في «الأوسط» (١/ ٢٦٧)، وهو صحيح. (^٢) سيأتي تخريجه إن شاء الله في هذا الباب.

1 / 41