26

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

د خپرونکي ځای

صنعاء - اليمن

ژانرونه

وهذا نَصٌّ في الانتقال إلى التراب عند عدم وجود الماء، وجاء في الحديث الصحيح: «الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين»، الحديث. (^١) قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١/ ١٨): وروي عن علي ﵁ -وليس بثابت عنه- أنه كان لا يرى بأسًا بالوضوء بالنبيذ، وبه قال الحسن، والأوزاعي. وقال عكرمة: النبيذ وضوء من لم يجد الماء. وقال إسحاق: النبيذ أحب إليَّ من التيمم، وجمعهما أحب إليَّ. وعن أبي حنيفة كقول عكرمة، وقيل عنه: يجوز الوضوء بنبيذ التمر إذا طبخ، واشتد عند عدم الماء في السفر. اهـ وهذا الخلاف نقله ابن قدامة من «الأوسط» لابن المنذر. (^٢) واستدل لهؤلاء بحديث ابن مسعود ﵁، أنه كان مع رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ليلة الجن، فأراد أن يصلي صلاة الفجر، فقال: «أمعك وضوء؟»، فقال: لا، معي إداوة فيها نبيذٌ. فقال: «تمرة طيبة، وماء طهور». قلتُ: والراجح هو قول الجمهور، وأما أثر علي بن أبي طالب، فأخرجه ابن المنذر (١/ ٢٥٥)، وهو عند ابن أبي شيبة (١/ ٢٦)، وأبي عبيد في «الطهور» (٢٢٦)، وهو عندهم كلهم من طريق: الحارث الأعور، وهو كذاب، وذكر البيهقي في «الكبرى» (١/ ١٢) أنَّ له طريقًا أخرى من طريق: عبد الله بن ميسرة، وهو متروك.

(^١) سيأتي تخريجه إن شاء الله في [باب التيمم]. (^٢) انظر: (١/ ٢٥٤ - ٢٥٥).

1 / 28