197

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

د خپرونکي ځای

صنعاء - اليمن

ژانرونه

مسألة [٢٨]: الزيادة على ثلاث غسلات للعضو الواحد
قال الحافظ ﵀ في «الفتح» (١/ ٣٠٨): وَقَالَ أَحْمَد، وَإِسْحَاق، وَغَيْرهمَا: لَا تَجُوز الزِّيَادَة عَلَى الثَّلَاث. وَقَالَ اِبْن الْمُبَارَك: لَا آمَن أَنْ يَأْثَم. وَقَالَ الشَّافِعِيّ: لَا أُحِبّ أَنْ يَزِيد الْمُتَوَضِّئ عَلَى ثَلَاث؛ فَإِنْ زَادَ لَمْ أَكْرَههُ. أَيْ: لَمْ أُحَرِّمهُ؛ لِأَنَّ قَوْله (لَا أُحِبّ) يَقْتَضِي الْكَرَاهَة، وَهَذَا الْأَصَحّ عِنْد الشَّافِعِيَّة .... انتهى المراد.
قلتُ: وما ذهب إليه أحمد، وإسحاق هو الراجح؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فمن زاد على الثلاث فقد أساء، وتعدى، وظلم»، أخرجه أبو داود (١٣٥)، وأحمد (٢/ ١٨٠)، عن عبدالله بن عمرو، وهو حديث حسن، ولقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ». (^١)

(^١) وانظر: «المغني» (١/ ١٩٤)، و«المجموع» (١/ ٤٣٨).

1 / 199