185

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

د خپرونکي ځای

صنعاء - اليمن

ژانرونه

مسألة [١٢]: إذا غسل بعض هذه الشعور، ثم زالت من وجهه؟
قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١/ ١٦٤): ومتى غسل هذه الشعور، ثم زالت عنه، أو انقلعت جلدة من بدنه، أو قصَّ ظفره، أو انقلع؛ لم يؤثر في طهارته، وهذا قول أكثر أهل العلم. اهـ
مسألة [١٣]: غسل العينين
قال النووي ﵀ في «شرح المهذب» (١/ ٣٦٩): أما حكم المسألة؛ فلا يجب غسل داخل العينين بالاتفاق. انتهى المراد.
وفي استحبابه وجهان عند الشافعية، والحنابلة، والأصح عندهم عدم استحبابه، لا في الوضوء ولا في الغسل؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يفعله ولا أمر به، وفيه ضررٌ. وقد جاء عن ابن عمر ﵄ أنه كان يغسل عينيه في غسله من الجنابة، وهو ثابت عنه كما في «سنن البيهقي» (١/ ١٧٧)، ولكنه اجتهاد منه، ولم يوافقه على ذلك أكثر أهل العلم. (^١)
مسألة [١٤]: غسل ما استرسل من اللحية
• في المسألة قولان:
الأول: أنه يجب غسل ما استرسل من اللحية؛ لأنها تحصل بها المواجهة، وهو المشهور عن أحمد، والشافعي، واستدل بعضهم بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فغسل وجهه إلا خرَّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء». (^٢)

(^١) وانظر: «المغني» (١/ ١٥٢).
(^٢) أخرجه مسلم برقم (٨٣٢)، من حديث عمرو بن عبسة ﵁.

1 / 187