154

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

د خپرونکي ځای

صنعاء - اليمن

ژانرونه

• وذهب الحنفية، والمالكية إلى وجوب الغسل من بول الجارية، والغلام، وهذا أيضًا مخالفٌ لحديث الباب، والراجح هو القول الأول، والله أعلم. (^١)
مسألة [٢]: ضابط الغلام الرضيع
قلتُ: جاء في حديث علي ﵁: «وينضح من بول الغلام ما لم يطعم».
قال الإمام أحمد بن حنبل ﵀ كما في «المغني» (٢/ ٤٩٧): الصبي إذا طعم الطعام، وأراده، واشتهاه؛ غسل بوله، وليس إذا أطعم؛ لأنه قد يلعق العسل ساعة يولد، والنبي ﷺ حنك بالتمر، ولكن إذا كان يأكل، أو يريد الأكل. انتهى.
قال النووي ﵀ في «شرح مسلم» (٣/ ١٩٩): ثم إنَّ النَّضح إنما يجزي ما دام الصبي يقتصر به على الرضاع، أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية؛ فإنه يجب الغسل بلا خلاف. اهـ
وقال الحافظ ابن حجر ﵀ في «فتح الباري» حديث (٢٢٣): المُرَاد بِالطَّعَامِ مَا عَدَا اللَّبَن الَّذِي يَرْتَضِعُهُ، وَالتَّمْر الَّذِي يُحَنَّكُ بِهِ، وَالْعَسَل الَّذِي يَلْعَقُهُ لِلْمُدَاوَاةِ وَغَيْرهَا، فَكَانَ المُرَاد أَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ الِاغْتِذَاء بِغَيْرِ اللَّبَنِ عَلَى الِاسْتِقْلَالِ، هَذَا مُقْتَضَى كَلَام النَّوَوِيّ فِي «شَرْحِ مُسْلِم» وَ«شَرْحِ الْمُهَذَّبِ».
ثُم قَالَ: وَحَمَلَ المُوَفَّق الْحَمَوِيّ فِي «شَرْحِ التَّنْبِيهِ» قَوْله: «لَمْ يَأْكُلْ» عَلَى ظَاهِرِهِ، فَقَالَ: مَعْنَاهُ لَمْ يَسْتَقِلَّ بِجَعْلِ الطَّعَامِ فِي فِيهِ. وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ، وَبِهِ جَزَمَ الْمُوَفَّق بْن قُدَامَةَ وَغَيْره. انتهى.

(^١) انظر: «الفتح» (١/ ٤٢٧)، و«السبل» (١/ ٨١)، و«النيل» (١/ ٨٧ - ٨٨).

1 / 156