133

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

د خپرونکي ځای

صنعاء - اليمن

ژانرونه

بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا
مسألة [١]: النجاسة الحسية تنقسم إلى قسمين:
١) نجاسة عينية، وهي ما كان عينها نجسٌ، فلا تطهر أبدًا ما دامت على عينها، كالغائط، والميتة.
٢) نجاسة حكمية، وهي التي تقع على شيء طاهر، فينجس بها. (^١)
٢٢ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الخَمْرِ: تُتَّخَذُ خَلًّا (^٢)؟ قَالَ: «لَا». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (^٣)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: نجاسة الخمر
• ذهب جمهور أهل العلم إلى نجاسة الخمر، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ [المائدة:٩٠]، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك، ولا يصح، فقد خالف ربيعةُ شيخُ الإمام مالك، وداود الظاهري، كما في «شرح المهذب» (٢/ ٥٦٣).
بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا
قال الإمام النووي ﵀ -مع أنه من القائلين بنجاستها-: ولا يظهر من الآية

(^١) انظر: «الشرح الممتع» (١/ ٣٥١)، و«توضيح الأحكام» (١/ ١٦٨)، و«غاية المرام» (١/ ٨٧).
(^٢) قال ابن منظور في «لسان العرب»: قال ابن سيده: الخلُّ ما حَمُض من عصير العنب وغيره. قال ابن دريد: هو عربي صحيح.
(^٣) أخرجه مسلم (١٩٨٣)، والترمذي (١٢٩٤).

1 / 135