97

فتاوى ورسائل

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

پوهندوی

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

خپرندوی

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٣٩٩ هـ

ژانرونه

فتاوی
وسائل الشرك من أَصلها - دليل واضح على أَنه لا يغير. وأَظن اقتراح نقله زلة قلم من الأستاذ وفقه الله (١)، ومقصده بحمد الله حسن. أَسأَل الله أن يسدد الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله. (ص-م-٢٠٩ في ٧-٢-٧٦هـ) ... (الختم) (٣٩- س-: كلك بركة. أو هذه من بركاتك؟) ج-: لا بأس بذلك - كما في قول أسيد بن حضير: ما هي بأَول بركتكم يا آل أَبي بكر (٢) - إذا تلمح أَن فيه البركات التي جعل الله فيه، أَو أَن الله الذي جعل فيه البركة والبركات. والممنوع تباركت علينا يا فلان. ... (تقرير) (٤٠- س-: وأعاد علينا من بركته - عبارة شارح زاد المستقنع) ج-: يعني بركة علمه، وليس المراد بركة ذاته، فإن الذوات جعل الله فيها ما جعل من البركة ولكن لا تصلح للتبرك بها إلا نبينا محمد ﷺ من أَبعاضه كريقه، ولا يقاس على النبي غيره والصحابة ما فعلوا مع أَبي بكر وعمر من قصد البركة فيهما كما فعلوا مع النبي. ... (تقرير) (٤١- التبرك بآثار الصالحين قياسًا على شعر النبي غلط) وهناك مسأَلة، وهي: أَن بعض شراح الحديث يذكر أَنه لا بأْس بالتبرك بآثار الصالحين - إذا مروا بذكر شَعَر النبي. وهذا غلط ظاهر

(١) قلت يعنى نقله من الحرم كليًا، بدليل قوله مع هدمه الأوثان. وللشيخ ﵀ فتاوي في نقله عن مكانه أي تأخيره عنه لأجل الزحام تأتي في الحج إن شاء الله تعالى. (٢) رواه البخاري. وانظر بدائع الفوائد لابن القيم (جزء ٢ ص١٨٥، ١٨٧) .

1 / 103