179

فتاوى ورسائل

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

پوهندوی

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

خپرندوی

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٣٩٩ هـ

ژانرونه

فتاوی
له: أدن مني. فدنا منه. ثم قال: ادن مني. فدنا منه. ثم قال: أدن مني. فدنا حتى وضع يده على رأْسه، قال: انبئُك بما سمعت من رسول الله ﷺ، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كُلُّ مُصور في النارِ يُجْعَلُ لهُ بكلِّ صُورة يُصورُهَا نفسٌ فتعذبُهُ في جهنم» وقال: ان كنت لا بد فاعلًا فاصنع الشجر وما لا نفس له. ومنها ما في سنن أَبي داود، عن جابر ﵁ «أَن النبي ﷺ أَمر عمر بن الْخطاب زمن الْفتح وهو بالْبطحاء أَن يأتي الْكعبة فيمحو كل صورة فيها، فلم يدخلها النبي ﷺ حتى محيت كل صورة فيها» . ومنها ما بوب عليه البخاري بقوله: (باب نقض الصور) وهو حديث عمران بن حطان أَن عائشة ﵂ حدثته «أَن النبي ﷺ لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلا نقضه» .
ومن هذه الأَحاديث وامثالها أَخذ أَتباع الأَئمة الأَربعة وسائر السلف إلا من شذ منع التصوير، وعمموا المنع في سائر الصور، سواء ما كان مجسدًا وما كان مخططًا في الأَوراق وغيرها كالمصور في أَصل المرآة وغيرها مما يعلق في الجدران ونحو ذلك.
أَما تعلق من خالف في ذلك بحديث «الا رقما في ثوب» فهو شذوذ عن ما كان عليه السلف والأئمة، وتقديم للمتشابه على المحكم، إذ أنه يحتمل أن المراد باستثناء الرقم في الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأَرواح كصورة الشجر ونحوه، كما ذكره الامام أَبو زكريا النووي وغيره. واللفظ إذا

1 / 185