177

فتاوى ورسائل

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

پوهندوی

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

خپرندوی

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٣٩٩ هـ

ژانرونه

فتاوی
لو رأَى لمنع. ولم تمنع هي، ولم تر لأَحد أَن يمنع، وهذا واضح بحمد الله. والله الموفق.
محمد بن إبراهيم آل الشيخ - الرياض (٢٢-٥-٧٣هـ)
(١٠١) التصوير الشمسي، وبطلان فتوى من أَجازه)
وجه إليَّ سؤال عما كتبه أَبو الوفاء محمد درويش في مجلة «الهدي النبوي» من الفتوى بشأن التصوير الشمسي، والفتوى بجوازه مطلقًا، ومؤكدًا الجواز ومستدلًا عليه بما رواه مسلم عن بسر بن سعيد، حينما قال بسر لعبد الله الخولاني وقد رأى سترًا فيه صورة في بيت زيد: أَلم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأَول، فقال عبد الله أَلم تسمعه حين قال: الا رقمًا في ثوب، وبقوله تعالى: (وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ) (١) .
مقررًا ذلك بقوله: لا يريد إلا أَنه عجعل أَجسامكم في صورة حسنة، قال: فالتصوير في الحقيقة لا يطلق إلا على المجسمات.
وجوابي عن ذلك أَن أَقول: تصوير ماله روح لا يجوز، سواءٌ في ذلك ما كان له ظل وما لا ظل له، وسواءٌ كان في الثياب والحيطان والفرش والأَوراق وغيرها. هذا الذي تدل عليه الأَحاديث الصحيحة، كحديث مسروق الذي في البخاري، قال: سمعت عبد الله بن مسعود ﵁ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّ أَشدَّ الناس عذابًا يومَ القيامةِ الْمصوِّرُونَ» وحديث عبد الله بن عمر ﵄ قال قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ الَّذينَ يَصنعونَ

(١) سورة التغابن ٣.

1 / 183